29/01/2014


أكد الأستاذ شرحبيل يوسف الزعيم على الأهمية القصوى للدفوع الشكلية في حياتنا العلمية، وحث جميع المحامون تحت التمرين للاهتمام بها قبل البدء في دراسة موضوع الدعوى وعلى أهمية الاطلاع عليها من حيث الشكل.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمها المحامون تحت التمرين بمكتب الزعيم وشركاه تحت عنوان (الدفوع الشكلية) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م، مشدداً خلالها على أهمية هذا الموضوع الهام والنوعي والذي تم التطرق إليه في محاضرة اليوم للنقاش.

كما وشكر الأستاذ شرحبيل كافة المتمرنين والمتمرنات لاهتمامهم وجهدهم المتواصل في إعداد وتنسيق المواد المطروحة للنقاش في كل محاضرة على حدا، مبيناً أهمية ورش العمل التي ينظمها المتمرنون كل يوم أربعاء بالمكتب وذلك لما تتطرق له كل محاضرة من مواضيع قانونية هامة تكسبهم الخبرة في حياتهم العملية. 

 ودعاهم في نهاية حديثه إلى العمل الدءوب والمتواصل حتى يصلوا إلى القمة وأن يكون شعارهم دوماً إحقاق الحق والدفاع عن المظلومين.

هذا وتم مناقشة المادة من قبل أ. فارس الغرة وبمشاركة فاعلة من قبل كافة الأساتذة المتمرنين والمتمرنات حيث شاركوا بآرائهم طيلة ورشة العمل، كما وتم عرض بنود المادة المذكورة أعلاه عبر شاشة عرض "بروجكتور" المتواجدة في قاعة الاجتماعات الكبرى بالمكتب.

وأوضح أ. فارس أن هناك عدة تعريفات للدفوع الشكلية وذلك حسب تعريف الفقهاء قائلاً: لم يعرف المشرّع في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة (2001) الدفوع أسوة بباقي التشريعات العربية، ولكن عرّف الفقهاء الدفوع الشكلية بتعريفات عديدة تكاد تكون متقاربة فمنهم من عرفها بأنها:

-  هي دفوع توجَه إلى إجراءات الدعوى، سواء من حيث طريقة رفعها أو السير فيها أو الاختصاص بها.

-  وعرّف البعض الآخر الدفوع بأنها الوسائل التي يستعين بها الخصم ليطعن بمقتضاها في صحة إجراءات الخصومة دون أن يتعرض لأصل الحق فيتفادى بذلك الحكم عليه بما طلبه خصمه مؤقتاً.

مضيفاً: إن المشَرّع أوجب اتخاذ إجراءات معينة نص عليها القانون وذلك عند إقامة الدعوى أمام القضاء، حيث يتطلب إجراءات خاصة تلزم المدعي بإتباعها كتقديم المدعي لائحة دعواه إلى المحكمة المختصة، وأن تكون مذكرة الحضور أو إشعار التبليغ متضمنة البيانات المنصوص عليها من قانون أصول المحاكمات فإذا لم يقم المدعي بإتباع الإجراءات الشكلية في إقامة دعواه فيحق للمدعى عليه بصفته صاحب مصلحة أن يطلب رد الدعوى عن طريق تقديم طلب شكلي (دفع شكلي) لأن المخالفة تكون متعلقة بشكل الدعوى وإجراءاتها، وذلك لمنع المحكمة من الفصل في الدعوى المقامة أمامها.

هذا بيّن أ. فارس أقسام أحكام الدفوع الشكلية وهي على النحو التالي:تخضع الدفوع الشكلية إلى أحكام خاصة بها تتعلق أساساً بوقت التمسك بها وإذا لم يتم التمسك بها في الوقت المناسب، فما أثر ذلك عليها وعلى باقي الدفوع الشكلية الأخرى،

وهو ما يثير مسألة إثارة الدفع وكيفية الفصل فيه ومدى إمكانية الفصل فيه مستقلاً عن الموضوع وما إذا كان الفصل فيه يؤدي إلى استنفاذ ولاية الجهة القضائية الفاصلة فيه.

أولاً: إثارة الدفوع الشكلية: وذلك حسب المادة (91) الفقرة رقم (1):

-       كقاعدة عامة: يجب إبداء الدفوع الشكلية في مستهل الخصومة، أي قبل إبداء أي دفع بعدم القبول أو دفع موضوعي أو التكلم في موضوع الدعوى، وإلا سقط الحق فيما لم يُبد منها على اعتبار أن صاحب المصلحة فيها قد تنازل عنها.

-       ويستثنى من ذلك أمرين:

أ‌.       الدفع الشكلي المتعلق بالنظام العام، حيث يجوز إبداؤه في أيه حالة تكون عليها الإجراءات كالدفع بعدم الاختصاص، وذلك حسب المادة رقم (92) من قانون أصول المحاكمات.

ب‌.  الدفع الشكلي الذي ينشأ سببه بعد التكلم في الموضوع، كالدفع بسقوط الخصومة.

مع ملاحظة أن الحق في إبداء الدفوع الشكلية لا يسقط لمجرد طلب تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة أخرى للاطلاع على لائحة الدعوى، لأن الغرض من هذا الطلب هو مجرد الدراسة والتمهيد لإبداء الدفوع الشكلية.

ثانياً: الفصل في الدفوع الشكلية: وذلك حسب المادة رقم (91) فقرة (2)

-       الأصلأن تفصل المحكمة في الدفع الشكلي قبل البحث في الموضوع، لأن الفصل فيه قد يغنيها عن التعرض للموضوع إذ يترتب على قبوله انقضاء الخصومة أمامها.

-       الاستثناء

ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأخذ الفصل في الدفع إلى ما بعد سماع المرافعة في الموضوع وتفصل فيهما معاً بحكم واحد (في حالة ما كان الفصل في الدفع يقتضي بحث الموضوع على أن تبين في حكمها صراحة ما حكمت به في كل منهما على حدة).

وتساءل الغرة: ما مدى استنفاذ المحكمة لولايتها بالحكم في الدفع الشكلي؟: أجاب عن ذلك قائلاً: ان الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي لا يستنفذ سلطة محكمة أول درجة بالنسبة للموضوع، فإذا استؤنف هذا الحكم فإن محكمة الاستئناف تفصل في الدفع الشكلي فقط دون الموضوع، وبالتالي يحق للخصوم رفع الدعوى من جديد أمام نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم دون أن يدفع بسبق الفصل من الدعوى.

وتطرق أ. فارس خلال حديثه عن الدفوع الشكلية إلى تصنيفاتها حسب قانون أصول المحاكمات المادة رقم (91) فقرة (1) والتي تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي:

1-الدفع بعدم الاختصاص:

الدفع بعدم الاختصاص يحصل في حالة إقامة الدعوى إلى محكمة غير مختصة لنظرها وهو شرط شكلي لازم لصحة إجراءات التقاضي في الدعوى.

2-الدفع بإحالة الدعوى:

يقصد بالإحالة نقل الدعوى القائمة أمام محكمة إلى محكمة أخرى لتفصل في موضوع النزاع.

3-الدفع ببطلان الإجراءات:

يدفع به عدم مراعاة الإجراءات التي أو حسب القانون على المدعى إتباعها كتقديم المدعى لائحة دعواه إلى المحكمة المختصة.

وفي ختام ورشة العمل فتح باب النقاش للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات، كما وعبر كافة الأساتذة المتمرنين والمتمرنات عن أهمية هذه الورش التي تقام في مكتب الزعيم وشركاه وذلك لبناء قدراتهم ومهاراتهم خلال فترة تدريبهم، وذلك لما يطرح في كل محاضرة على حدا من موضوعات هامة تصقل مهاراتهم العملية.